للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته مقدار ثلثي ذراع إلى ذراع تقريبا، هذا هو المشهور، والوجه الثاني – بشرط أن يكون قدر ذراع. وبه جزم القاضي أبو الطيب في تعليقه، والثالث – بشرط أن يكون كقامة المصلي طولا وعرضا، والرابع- يكفي شخوصها بأي قدر كان، والخامس- لا يشترط شاخص أصلا. والمذهب الأول. قال إمام الحرمين: وكأن الأئمة راعوا في اعتبار هذا القار أن يكون في سجوده يسامت بمعظم بدنه الشاخص، ولكنه يكون في حال القيام خارجا بمعظم بدنه عن المسامته فليخرج على الخلاف فيما إذا وقف على طرف ونصف بدنه في محاذاة ركن من الكعبة. انتهى، ونقله الرافعي عنه واقره وأسقطه من الروضة بالكلية. وفي الصحيحين: أنهم لما دخلوا البيت أغلقوا الباب، قال الشافعي وإنما أغلقوه لوجوب الصلاة إلى جدار من جدرانها. فدل على أنه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح لم يجزه، لأنه لم يستقبل منها شيئا ووقع في صحيح البخاري عن بعض الرواة: إنما أغلق الباب لئلا يستدبر شيئا من البيت ورد بأن الباب إذا أغلق صار كأنه جدار البيت فلو هدمت – والعياذ بالله – فصلى في عرصتها – ولا شاخص لم تصح كالصلاة على سطحها لأنه صلى في البيت لا إليه، ولهذا لما هدم ابن الزبير الكعبة وضع أعمدة فستر عليها الستور لاستقبال المستقبلين وطواف الطائفين. وقال ابن عباس له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس لا قبلة لهم، وهذا يدل على أن بقعة البيت ما كانت تنزل عندهم منزلة البيت، لكن خالفهما في ذلك جابر. وقال صلوا إلى موضعها. وخالف ابن سريج في الصلاة في العرصة فجوز ذلك. قال الرافعي: وخصه بعضهم عنه بصورة العرصة. وقال الإمام: لا شك

<<  <   >  >>