للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الحج: إن عرضه ذراع وارتفاعه قدر ثلثي ذراع فيكون كما لو استقبل العتبة المرتفعة كذلك، بل أولى، وهذا ظاهر على وجه الأرض، ولو استقبل الركن نفسه، فالوجه الجزم بالصحة، لأنه مستقبل البناء المجاور للركن، وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن نفسه من الجانبين.

السابع: قال ابن القاص: من صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها، هكذا حكاه عنه القاضي أبو سعد الهروي في أواخر الإشراف على غوامض الحكومات، وهو غريب وقد نقله سريج الروياني أيضا في أواخر أدب القضاء عنه عن أصحابنا فقال: قال: [ابن أبي أحمد قال] أصحابنا: من توجه إلى البيت، وهو بعيد عنه، بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز، وذكر هذا الحديث انتهى. وهذا شيء لا نعرفه لأصحابنا. نعم حكوا عن مالك قال: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، والحرم قبلة أهل الدنيا. وهذا النقل عنه غريب: قلت: وأما الحديث فأخرجه البيهقي في سننه من حديث عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض. قال البيهقي: تفرد به عمر ابن حفص، وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه.

<<  <   >  >>