الحكم الشرعي على أن هذه النفقة حقٌّ شخصي لصاحبها. ليست لغيره أن يطالب به، ويمكن في رأيي تنظيم أمر النفقات وجعلها مصدراً مالياً لمشروعات التكافل، من غير إخلال بالحكم الشرعي، بأن يوقِّع الفقير الذي يستحق هذه المعونة العامة وكالة (لمصلحة التكافل)، وهي تخاصم عنه قريبه، وما تحصِّله من القريب يكون مورداً للمصلحة، مقابل ما تدفعه للفقير، على نحو ما جرت عليه مصر في أجور الخبراء بعد إنشاء إدارة الخبراء في وزارة العدل المصرية.
والمشكلة هنا هي أننا في هذا التوحيد للواردات والمصروفات، نكون قد ألزمنا زيداً من الناس بنفقة من لا تلزمه نفقته. أي أنه إذا كان لدينا فقيران، قدِّرت النفقة لأحدهما على قريبه الغني بمئة ليرة في الشهر، وللآخر بثلاثين، والمعونة المخصصة لكل منهما هي خمس وستون، فيكون القريب الغني للأول قد ألزم بنفقة الفقير الثاني.
وإن جرينا على الحكم الشرعي وكانت المصلحة واسطة للتحصيل فقط، ولم توحِّد الأموال التي تحصلها، تكون قد أعطت فقيرين متماثلين، مبالغ متفاوتة جداً.
وهذه المشكلة تحتاج إلى بحث في اللجنة.
مورد آخر لتمويل المشروع:
وما دمنا نبحث في تمويل المشروع من الزكاة والوقف ونفقة الأقارب فإنني أذكر بالمناسبة مورداً آخر غزيراً جداً هو الوصايا، ونحن نسجِّل في المحكمة الشرعية في دمشق كل سنة وصايا بمبالغ طائلة يكون أكثرها في البدع والمخالفات (١) وللدجَّالين وأصحاب الطرق، وقد حاولت تنظيم أمر صرفها
(١) من قانون الأحوال الشخصية الوصيَّة بهذا كله واعتبرها باطلة.