للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام، وبسط نطعا جاءت به أم سليم، وألقى عليه أقطًا وتمرًا، وأطعم الناس ثلاثة أيام.

وقال البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة: ومن أولم سبعة أيام، ولم يوقت (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما ولا يومين، وضعف حديث زهير كما تقدم، وقال (٢) قال ابن عمر وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها وهذا أصح (٣).

وأخرج عبد الرزاق (٤) والبيهقي (٥) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام، فدعا أبي بن كعب فيمن دعا، فجاء يومئذ وهو صائم فصلى، يقول دعا بالبركة ثم خرج.

وأخرجه البيهقي من طريق وهيب عن أيوب عن محمد قال حدثتني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة، فأولم فدعا الناس سبعا، وكان فيمن دعا أبي بن كعب فجاء وهو صائم فدعا لهم بخير وانصرف.

وقال عقبة: وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب سبعا، إلا أنه لم يذكر حفصة في إسناده وقال معمر عن أيوب ثمانية. والأول أصح.

وأخرجه من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه دعا نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتوا فيهم أبي بن كعب رضي الله عنه أحسبه قال فبارك وانصرف.


(١) أي أطلق في أحاديث إجابة الدعوة «إذا دعي أحدكم ...» فلم يحدد.
(٢) أي البخاري. سنن البيهقي (٧/ ٢٦١) طرح التثريب (٧/ ٧١، ٧٢).
(٣) الفتح (٩/ ٢٤٠).
(٤) في مصنفه (١٠/ ٤٤٨ رقم ١٩٦٦٥) كتاب الجامع، باب الوليمة.
(٥) في سننه (٧/ ٢٦١) كتاب الصدقة، باب أيام الوليمة.

<<  <   >  >>