للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك، قال أرجو أن لا يأثم إن لم يجب، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثمًا.

فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر، ولم يمنع الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرًا ولا يسمعه (١).

[المسألة الرابعة: إذا كان في مكان الدعوة لعب مباح أو مكروه]

هذه المسألة ذكر القرطبي: أن أكثر أهل العلم على جواز الحضور وعند المالكية فيها قولان، وكره مالك لأهل الفضل والهيئات التسرع لإجابة الدعوات وحضور مواضع اللهو المباح (٢).

وتقدم نقل كلام ابن عبد البر في هذا في الصورة الثانية من المسألة الأولى.

الشرط الثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان في المجلس من يهجر ففيه نظر، والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها (٤).


(١) المغني (٧/ ١٠) الآداب الشرعية (١/ ٢٩٦).
(٢) المفهوم (٤/ ١٥٣).
(٣) ذكر هذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: في الاختيارات (٢٤١) والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٣١٩).
(٤) الاختيارات (٢١٤) الإنصاف (٨/ ٣١٩).

<<  <   >  >>