للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال صالح لأبيه: ما تقول في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه؟

قال: تأمره وتنهاه فإن كان كسبه طيبًا وعصى الله في بعض أمره يدعو لا يجاب (١).

الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته (٢).

إذا كان الداعي مفاخرًا لم تجب الإجابة.

دليل هذا (٣) الشرط: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل، أخرجه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة به.

ورجال إسناده ثقات وقال ابن مفلح: إسناد جيد (٦) لكن قال أبو داود في السنن: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.

وأخرجه الحاكم (٧) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من طريق هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الحارث - هكذا في المستدرك، ولعله ابن خريت كما في سنن أبي داود - عن عكرمة عن ابن عباس به.


(١) الآداب الشرعية (١/ ٢٩٥).
(٢) ذكر هذا الشرط ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٢٩٥) نقلاً عن ابن الجوزي والمرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن الجوزي في المنهاج (٨/ ٣١٨).
(٣) هذا الدليل ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٢٩٥).
(٤) في سننه (٤/ ١٣٢ رقم ٣٧٥٤) كتاب الأطعمة، باب طعام المتباريين.
(٥) في سننه (٧/ ٢٧٤) كتاب الصداق، باب طعام المتباريين.
(٦) الآداب الشرعية (١/ ٢٩٥).
(٧) في مستدركه (٤/ ١٢٨).

<<  <   >  >>