للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره (١).

إذا كان الداعي ممن يجوز هجره لم تجب الإجابة.

قال العراقي: واعتبر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره، والقول به عندنا قريب، لأن التودد بحضور الوليمة أشد وأبلغ من السلام والكلام، فإذا لم يحيا فحضوره الوليمة أولى.

وقال ابن مفلح نقلاً عن ابن الجوزي: وإن كان الطعام حرامًا فليمتنع من الإجابة وكذلك إذا كان منكرًا وكذا إذا كان الداعي ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو مفاخرًا بدعوته.

ثم قال: وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه أنه لا ينبغي أنه يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته انتهى كلامه (٢). وقطع بعض أصحابنا أنه لا تجب إجابة من يجوز هجره ...

ثم قال: وحكاه صاحب المغني عن الأصحاب، وقال إنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة فعلى مقتضى هذا التعليل لا تجب إجابة مسلم في ماله شبهة ولا سيما إذا كثرت، ولا من لا يتحرز من النجاسة ويلابسها كثيرًا، وقد سئل أحمد رضي الله عنه عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون، فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك؟ فقال: أرجو أن لا يأثم إن لم يجب، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثمًا.

قال في المغني بعد ذكر هذا النص: فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر، ولم يمنع من الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرًا ولا يسمعه.


(١) هذا من قول ابن مفلح.
(٢) الآداب الشرعية (١/ ٢٩٥).

<<  <   >  >>