للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يستمع، وعلى هذا الوجه الثاني جرى الحنابلة قالوا: فإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس (١).

وقال ابن عبد البر: قال مالك وابن القاسم: أما اللهو الخفيف مثل الدف فلا يرجع، وقال أصبغ: أرى أن يرجع، قال: وقد أخبرني ابن وهب عن مالك أنه لا ينبغي لذوي الهيئة أن يحضر موضعًا فيه لعب، ثم حكى ابن عبد البر الفرق بين المقتدى به وغيره عن محمد بن الحسن والأصل في هذا الباب امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من دخول بيته لما رأى فيه نمرقة فيها تصاوير، وهو في الصحيح من حديث عائشة وبوب عليه البخاري «باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة» قال ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء فقال: من كنت أخشى فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعامًا فرجع (٢) (٣).

وبناء على هذا فإنه ينكر المنكر فإن لم يستطع ينصرف ولا يبقى، والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب تدل على ذلك والله أعلم.

المسألة الثانية: إذا كان في البيت ستور فما حكم الإجابة.

قبل الشروع في بيان حكم هذه المسألة أود أن أورد كلام أهل العلم في حكم اتخاذ الستور في البيت.


(١) طرح التثريب (٧/ ٧٤).
(٢) وتقدم تخريج هذه الأحاديث والآثار في هذا الشرط.
(٣) التمهيد (١٠/ ١٨٠).

<<  <   >  >>