(٢) ذكر هذا الشرط: ابن قدامة في المغني (٧/ ٤) والعراقي في طرح التثريب (٧/ ٧١) وابن العربي في عارضة الأحوذي (٥/ ٩) والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٣٣٤) والحافظ في الفتح (٩/ ٢٤٢) والشوكاني في النيل (٦/ ٢٢) والصنعاني في السبل (٣/ ٢٨٠). (٣) المغني (٧/ ٤). (٤) عارضة الأحوذي (٥/ ٩). (٥) طرح التثريب (٧/ ٧٣). (٦) الفتح (٩/ ٢٤٢). (٧) في سننه (٤/ ١٣٣، ١٣٤ رقم ٣٧٥٦) كتاب الأطعمة، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. (٨) في مسنده (٥/ ٤٠٨). (٩) في شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٢٦ رقم ٢٧٩٨) باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم في الجار من هو، وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما قد كشف ذلك.