للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحافظ بعد ذكر الطريق الأول وقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه ... وقال: وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب، فروينا في كتاب «الزهد لأحمد» (١) من طريق عبد الله بن عتبة قال: دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟! ثم قال لنفر معه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهتك كل رجل ما يليه (٢).

مسائل تتعلق بهذا الشرط

المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر (٣).

هذه المسألة لا تخلو من صورتين:

الأولى: أن يعلم بالمنكر قبل مجيئه إلى مكان الدعوة.

الثانية: أن لا يعلم بالمنكر حتى حضر إلى مكان الدعوة.

فأما الصورة الأولى وهي إذا كان يعلم بالمنكر قبل مجيئه فهذه الصورة لا تخلو من أحوال:

الأولى: أن يكون قادرًا على إزالة المنكر.

الثانية: أن يكون غير قادر على إزالة المنكر.

الثالثة: أن لا يتحقق إزالة المنكر.

فأما الحالة الأولى إذا كان قادرًا على إزالة المنكر، ففي هذه الحالة ثلاثة أقوال لأهل العلم:


(١) لم أجد هذا الأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله.
(٢) في الفتح (٩/ ٢٤٩).
(٣) انظر في ذلك: المغني (٧/ ٥، ٦، ٨) عارضة الأحوذي (٥/ ٧) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (٤٢) طرح التثريب (٧/ ٧٤) الفتح (٩/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>