للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحديث في البخاري (١) وغيره بلفظ «عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعًا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة».

وفي الباب عن ابن عباس (٢) رضي الله عنهما.

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو إجابة الدعوة وهذا فعل وهو يدل على السنية.

[القول الثالث]

التفصيل وهو أن إجابة الدعوة تجب في العرس دون غيره.

وممن قال بهذا: مالك والثوري والشافعي والخطابي والعنبري والحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع (٣) وهو قول الجمهور.

ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس (٤).


(١) في صحيحه (٢/ ٧٢٩ رقم ١٩٦٣) كتاب البيوع، باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة.
(٢) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٨٨ رقم ٢٥٧) والصغير (١/ ٢٢، ٢٣) من طريق أبي مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - على خبز الشعير فيجيبه.
وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان تفرد به يحيى بن سليمان.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٣) وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه جماعة.
(٣) انظر شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٤) التمهيد (١/ ٢٧٢) معالم السنن (٥/ ٢٨٩) المغني (٧/ ٢) طرح التثريب (٧/ ٧٠، ٧٧) شرح الأبي على صحيح مسلم (٥/ ٩٣) الفتح (٩/ ٢٤٢) عمدة القاري (١٦/ ٣٥٩) النيل (٦/ ٢٠٢) السبل (٣/ ٢٧٣) إعلاء السنن (١١/ ١٧) الإنصاف (٨/ ٣١٨).
(٤) شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٤) الفتح (٩/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>