للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر فقال: وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب ... (١).

أدلة هذا القول:

١ - عموم أحاديث الباب وأنها تدل على السنية إلا ما نص عليه وهو وليمة العرس.

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (٢).

ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العرس دون غيرها لأن الوليمة المراد بها وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات فتبقى على السنية (٣).

٣ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».

وفي لفظ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (٤).

ووجه الدلالة أن المراد بالوليمة هو وليمة العرس كما تقدم وما ورد في


(١) الفتح (٩/ ٢٤٢).
(٢) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الأول ص: (١٢).
(٣) الفتح (٩/ ٢٤١) النيل (٦/ ٢٠٢) السبل (٣/ ٢٧٥) إكمال إكمال المعلم للأبي (٥/ ٩٥).
(٤) تقدم تخريجه في القول الأول الدليل الثاني.

<<  <   >  >>