للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مبتدعًا أو ظالمًا أو فاسقًا أو أنه إذا حضر لا يأمن من أن يقول كلاما منكرًا، فهذا يدخل ضمن الشرط الأول لاشتمال الدعوة على منكر، أو الشرط الثاني لكون المكان اشتمل على من يجوز هجره، أو الشرط الرابع، وهو كون المكان اشتمل على من يتأذى بحضوره.

أما إن كانت الكراهية بغير حق أو لحظوظ دنيوية، فلا يكون هذا مانعًا من الإجابة كمن كره إمام المسجد بغير حق لا يلتفت إليه، إلا إذا كان المدعو لا يأمن على نفسه إذا اجتمع معه لكونه حاد الطباع فقد تحصل مفسدة أكبر، فهنا قد يكون عدم الحضور أولى، لكن يعتذر من الداعي، ويكون العذر هو خشية الضرر لا مجرد الكراهية، والله أعلم.

<<  <   >  >>