للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل هذا القول:

١ - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن ماجة (٦) كلهم من طرق عن الشعبي عن النعمان به.

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال بالحرام (٧).

٢ - حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت: أرسل كلبي فأجد


(١) في صحيحه (١/ ٢٨ رقم ٥٢) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه وأخرجه برقم (١٩٤٦).
(٢) في صحيحه (٣/ ١٢١٩ رقم ١٥٩٩) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات.
(٣) في سننه (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤ رقم ٣٢٩، ٣٣٠) كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات.
(٤) في سننه (٣/ ٥٠٢ رقم ١٢٠٥) كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات.
(٥) في سننه (٧/ ٢٤١ رقم ٤٤٥٣) كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب.
(٦) في سننه (٢/ ١٣١٨ رقم ٣٩٨٤) كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات.
(٧) جامع العلوم والحكم (١/ ١٩٩).

<<  <   >  >>