للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: جواز الأكل.

وممن قال بهذا الزهري ومكحول والفضيل بن عياض وأحمد في رواية وإسحاق وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري (١) ومورق العجلي وغيرهم (٢).

قال ابن رجب: ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. وروي في ذلك آثار عن السلف ... (٣).

أدلة هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه».

أخرجه أحمد (٤) وأبو يعلى (٥) والطبراني (٦) والحاكم (٧) والخطيب (٨).

من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة به. إلا عند أبي يعلى عن مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا.


(١) وعنه قول آخر وهو أن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. جامع العلوم والحكم (١/ ٢٠٠).
(٢) الآداب الشرعية (١/ ٤٤١، ٤٤٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١٩٩، ٢٠٠).
(٣) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٠٠).
(٤) في مسنده (٢/ ٣٩٩).
(٥) في مسنده (١١/ ٢٣٩ رقم ٦٣٥٨).
(٦) في الأوسط (٣/ ٢١٩ رقم ٢٤٦١) وقال لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا مسلم.
(٧) في مستدركه (٤/ ١٢٦) كتاب الأطعمة، باب كل عند أخيك ولا تسأل عن الشيء.
(٨) في تاريخ بغداد (٣/ ٨٧).

<<  <   >  >>