للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: لا أحب أن يتخلف عن الوليمة، وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة قال الماوردي (١).

والذين قالوا بهذا القول وهو عدم وجوب حضور القاضي للدعوة اختلفوا في حكم حضوره على أقوال:

القول الأول: تحريم الإجابة كما حكاه النووي (٢) أحد الوجوه في المسألة (٣).

القول الثاني: كراهية الإجابة وهذا هو المنقول عن مالك إنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم (٤) كما قاله ابن دقيق العيد (٥). وكذا قال بذلك ابن عقيل (٦)، ومنهم من خص الكراهة بما إذا كانت الدعوة لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي منهم كما حكاه النووي (٧).

وقال في الموازنة: أكره أن يجيب أحدًا - أي القاضي - وهو في الدعوة خاصة أشد (٨).


(١) الحاوي الكبير (١٦/ ٤٤).
(٢) روضة الطالبين (١١/ ١٦٥).
(٣) وقال الماوردي: والأولى به - أي القاضي - عندي في مثل هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت. الحاوي الكبير (١٦/ ٤٤).
(٤) قال القاضي عياض: وتأوله بعض أصحابنا على غير الوليمة، وقال: وتأوله بعضهم على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع تفضلاً. طرح التثريب (٧/ ٧٨).
(٥) في شرح الإلمام حكاه عنه العراقي في طرح التثريب (٧/ ٧٨).
(٦) حكاه عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٢٩٤).
(٧) روضة الطالبين (١١/ ١٦٥).
(٨) حكاه العراقي عنه في طرح التثريب (٧/ ٧٥).

<<  <   >  >>