للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العراقي: وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة (١).

وقال النووي: وأما المفطر ففي أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة وأصحها: أنه مستحب (٢).

وقال ابن قدامة: وأما الأكل فغير واجب صائمًا كان أو مفطرًا نص عليه أحمد (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه - يعني حديث جابر - أن المفطر لو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٤). وذكر نحو هذا الشوكاني (٥).

واستدلوا على ذلك:

١ - حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك».

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وتقدم (٦).

قال ابن قدامة بعد حكاية القولين: ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك» حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرًا، وقولهم المقصود الأكل قلنا بل المقصود الإجابة ولذلك وجبت على الصائم


(١) طرح التثريب (٧/ ٨٠).
(٢) الروضة (٧/ ٣٣٧).
(٣) المغني (٧/ ٤).
(٤) الفتح (٩/ ٢٤٧).
(٥) النيل (٦/ ٢٠٣).
(٦) ص: (٢١).

<<  <   >  >>