للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن أبا الزبير صرح بالتحديث كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١).

الجواب الثاني: قال ابن حزم أيضًا: ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدًا على هذا وزيادة العدل لا يحل تركها.

قلت (٢): ليس هذا صريحًا في إيجاب الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب وأما التخيير الذي في حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجوب فالأخذ به وتأويل الأمر متعين، والله أعلم (٣).

الجواب الثالث: قال النووي: من أوجب تأول تلك الرواية على من كان صائمًا (٤).

قال العراقي: وأشار والدي رحمه الله في الرواية الكبرى من الأحكام إلى تأييد هذا التأويل بأن ابن ماجة (٥) روى حديث جابر هذا في الصوم من نسخته من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» والروايات يفسر بعضها بعضًا وقد أخرج مسلم رواية ابن جريج هذه ولم يسق لفظها بل قال إنها مثل الأولى، وقد عرفت زيادة هذه الفائدة فيها وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة (٦).

وهذا الوجه يجاب عنه بأن هذه الزيادة «وهو صائم» أخرجها ابن ماجة، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير


(١) (٨/ ٢٨) وتقدم تخريج هذا الحديث ص٦ حديث رقم (٧).
(٢) أي العراقي.
(٣) طرح التثريب (٧/ ٨).
(٤) شرح مسلم (٩/ ٢٣٦).
(٥) تقدم تخريجه ص: (٢١) وذكر نحو هذا الوجه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٤٨).
(٦) طرح التثريب (٧/ ٨٠).

<<  <   >  >>