للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو هو مفطر قاله القاضي وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم، وقيل: يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى (١).

واستدلوا على ذلك:

١ - حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال: أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت».

أخرجه البيهقي (٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد رضي الله عنه به.

وحسن سنده الحافظ (٣)، وفي هذا التحسين نظر من وجهين، هما:

الأول: الكلام في إسماعيل بن أبي أويس وأبيه من قبل حفظهما فقد تكلم فيهما غير واحد.

وقال الحافظ في إسماعيل: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وقال في أبيه: صدوق يهم (٤).

وقال لما ساقه من طريق إسماعيل عن أبيه عن ابن المنكدر: وفيه لين (٥).

الوجه الثاني: قال الحافظ: وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد وعدم السماع محتمل عند من قال: إن أبا سعيد توفى سنة ثلاث وستين أو


(١) الإنصاف (٨/ ٣٢٢).
(٢) في سننه (٤/ ٢٧٩) كتاب الصيام، باب التخيير في القضاء وإن كان صومه تطوعًا.
(٣) في الفتح (٤/ ٢١٠).
(٤) التقريب (١٠٨، ٣٠٩).
(٥) التلخيص الحبير (٣/ ١٩٨).

<<  <   >  >>