للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وإن كان مفطرًا فليطعم» ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبًا (١).

القول الثاني: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه (٢).

وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة (٣).

ودليل هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» أخرجه مسلم، وشاهده من حديث ابن عمر وجابر وابن مسعود (٤).

وفي لفظ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره «إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم».

ووجه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال «فليطعم».

٢ - حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» أخرجه مسلم (٥).

ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان صائمًا أو مفطرًا ولم يرغب في أحدهما.

٣ - حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم شيء؟» قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم»، قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر، قالت: فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر وقد


(١) المغني (٧/ ٤).
(٢) شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٦) طرح التثريب (٧/ ٧٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) تقدم ص: (١٤/ ٢٢).
(٥) تقدم ص: (٢١).

<<  <   >  >>