للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكر قلبه فإتمام الصوم أفضل.

ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزمًا لأمور محظورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبًا (١).

وقال الحافظ ابن حجر: وهل يستحب له الفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم، وأطلق الروياني وابن الفراء استحباب الفطر وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل، وأما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما في صوم الفرض ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولا سيما إذا كان وقت الإفطار قد قرب (٢).

وقال نحوه العراقي (٣). وقال الأبي: وإن كان في صوم تطوع جاز له الفطر إلا أن يشق على صاحب الوليمة فيكون له الفطر أفضل (٤).

وقال النووي: وإن كان نفلاً - أي الصوم - جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم، والله أعلم (٥).


(١) الاختيارات (٢٤١).
(٢) الفتح (٩/ ٢٤٧) النيل (٦/ ٢٠٣).
(٣) طرح التثريب (٧/ ٧٩).
(٤) إكمال إكمال المعلم (٥/ ٩٥).
(٥) شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٦) وانظر روضة الطالبين (٧/ ٣٣٧) عون المعبود (١٠/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>