للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول (١).

وكذا قال الحافظ إن حديث أنس صريح في أنها - الوليمة - بعد الدخول لقوله فيه: «أصبح عريسًا بزينب فدعا القوم» (٢).

وقال النووي: واختلف العلماء في وقت فعلها فحكى القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول (٣).

وقال بعد ذلك في حديث زواجه - صلى الله عليه وسلم - من صفية: فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول وقد سبق (٤) أنها تجوز قبله وبعده (٥).

وقال الحافظ: واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة (٦) ترددوا هل هي زوجة أو سرية فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة، لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند الدخول أو بعده (٧).


(١) الاختيارات (٢٤١).
(٢) الفتح (٩/ ٢٣١).
(٣) شرح مسلم (٩/ ٣١٧).
(٤) لما نقل العراقي هذا الكلام عن النووي قال: ولم يسبق له ذلك. قلت: ولعل مراد النووي رحمه الله بقوله: سبق، ما نقله عن ابن حبيب المالكي في ذلك. طرح التثريب (٧/ ٧٦).
(٥) أي النووي في شرح مسلم (٩/ ٢٢٢).
(٦) في زواج صفية.
(٧) الفتح (٩/ ٢٣١).

<<  <   >  >>