للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالعقود) (١)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢) ...) ولا يقضى إلا بالبت أي إذا بتل العتق وفي بعض النسخ يعني نسخ ابن الحاجب ولا يقضى إلا بالبينة والحنث فيفيد كلامه بالمعين، وقوله بقيام البينة أي في النذر المعلق لأنه الذي يتصور فيه الحنث، وهذه (٣) المسألة (٤) وقعت في أول عتق المدونة فقيهاً على إختصار ابن يونس ومن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء فليفي بما

وعدهم، وإن شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم لأن هذه عدة جعلها لله من عمل البر فيؤمر بها ولا يجبر عليها، وإنما يعتقهم عليه عليه السلطان أن لو حلف بعتقهم فحنث أو أبت عتقهم بغير نذر، وأما إذا كان نذراً أو موعداً (٥) فإنه يؤمر أن يوفى به ولا يجبر عليه (٦)، وقال أشهب إذا قال لله علي عتق رقيقي فأمر بعتقهم وإن قال (٧) لا أفعل قضى عليه بعتقهم، وإن قال أفعل يترك (٨) فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره قال ابن عبد السلام وهو أقرب لتعلق حق الآدمي بذلك وهو معين لاسيما (٩) وذلك الحق عتق والشرع متشوف (١٠) إليه. أ. هـ. كلام [صاحب (١١)] التوضيح.


(١) قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورة المائدة الآية رقم ١.
(٢) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) أخرجه أبو داود جـ ٩ ص ١١٣، والبخاري جـ ١٤ ص ٣٩٧/ ٣٩٨، والترمذي جـ ٧ ص ٥، والنسائي جـ ٧ ص ١٥، وابن ماجه جـ ١ ص ٦٨٧، وموطأ مالك جـ ٢ ص ٤٧٦، ومسند الإمام أحمد بن حنبل جـ ٦ ص ٣٦، ٤١، ٢٢٤.

انظر المعجم المفهرس جـ ٦ ص ٤٠١.
(٣) في - م - فهذه.
(٤) انظر المدونة جـ ٧ ص ٢.
(٥) في م - موعدة وهو تصحيف.
(٦) يعني كلام ابن المواز.
(٧) عبارة - م - وقال بإسقاط أن والصواب فقال.
(٨) في - م - ترك وهو الصواب.
(٩) في - م، ع- ولا وهو الصواب.
(١٠) انظر التوضيح جـ ٢ ورقة ١٨٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(١١) ما بين القوسين ساقط من الصل.

<<  <   >  >>