للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء ضرب لذلك أجل أم لا وعلى قول ابن القاسم أن ضرب أجلا فلا بأس به واستبعد ابن رشد ما قاله ابن الشقاق (١)

قائلاً إذ لا وجه لفساده إلا الجهل بمقدار النفقة المشترطة على الزوج (٢) أ. هـ مختصراً، وقوله وثبت بعده بصداق المثل لما وضعت يدل على أنها لو لم تضع من صداقها شيئاً للشرط بل كان المسمى أكثر من صداق مثلها لم ينقص منه شيئاً للشرط كما تقدم عن المتيطية وذلك بين لأن الزوج رضي بالمسمى مع الشرط فيتعين أن يرضى به مع اسقاط الشرط، ولعل ابن زرب لحظ المعنى الذي ذكره ابن رشد عن ابن الشقاق فمنعه ولو كان الأجل معلوم بل لعل ابن الشقاق إنما أخذه من كلام ابن زرب فإنه متأخر عنه، أو يكون ابن زرب لحظ ما يأتي عن الشيوخ من أنهم اسقطوه لموت الزوج سواء طوعاً أو شرطاً.

وقال في معين (٣) الحكام: إذا طاع الرجل بنفقة ابن امرأته أمد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد، وإن كان ذلك في العقد لم يجز

للغرر، وفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، وبطل الشرط فإن كان ذلك إلى مدة معلومة في أصل


(١) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الله القرطبي شيخ المفتين بها المعروف بابن الشقاق قال أبو مروان كان ابن الشقاق أحد علماء الأندلس المبرزين في العلم والفتية مولده سنة أربع وستين وثلاثمائة وتوفي في شهر رمضان سنة ٤٢٦ هـ.

انظر ترجمته في الديباج جـ ١ ص ٤٣٧، وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ١١٣.
(٢) انظر البيان والتحصيل في جـ ٢ ورقة ١٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١١.
(٣) انظر معين الحكام لابن عبد الرفيع التونسي ص ٣٣ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ٨٢٣ رقم قديم.
وهو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي أخذ عن الجماعة الوافدين على تونس من الأندلس وسمع منهم وعن أبي عمر وشقرون. ألف معين الحكام في مجلدين غزير الفائدة كثير العلم نحا فيه اختصار المتيطية، وله رد على ابن حزم في اعتراضه على مالك في أحاديث خرجها في الموطأ، وله اختصار أجوبة ابن رشد وله البديع في شرح التفريع لابن الجلاب ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة وتوفي في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢٠٧.

<<  <   >  >>