للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلوس دلالة، ولكن إذا قال له صاحب المنزل: اجلس هنا. فليس له أن يجلس في غير المكان المشار إليه؛ لأن الصريح هنا أقوى في الاعتبار من الدلالة؛ ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

ومنها: إذا حبَّس إنسان فرساً للجهاد في سبيل الله تعالى, فيجوز للوكيل أن يؤاجرها لينفق عليها - إذا احتاجت إلى النفقة - وهذا جائز بدلالة الحال للضرورة، وأما إن كان الذى حبَّسها شرط له حين وكَّله بها ودفعها إليه أن يؤاجرها بنفقتها فذلك جائز؛ لأنه وُجد منه صريح الأمر بالإجارة، والصريح أقوى من الدلالة.

ومنها: إذا جعل الرجل خاناً وقفاً لمارة الطريق فاحتاج إلى المرمَّة فلا بأس للمقيم أن يؤاجر غرف الخان بمقدار ما يحتاج للمرمة للضرورة.

ومنها: أن قائد الجند له أن يقسم الغنائم على جنده بعد المعركة وبعد إخراج الخمس ولا ينظر في ذلك إذن الإمام، ولكن إن نهاه الإمام عن القسمة فليس له أن يقسم؛ لأن الإذن ثبت له دلالة، وقد جاء النهي عنها إفصاحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>