للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر السادس: أنهما يقرران المسائل اللغوية بغير مستند من أهل اللغة ولا رجوع إلى كتبها، ولكن بما تهواه أنفسهما، كما زعما: أن معنى الشيء هو كيفيته، وأن السؤال عن الكيفية: سؤال عن المعنى، ونفي الكيفية نفي للمعنى. كل هذا هروباً مما يلزمهما من الحجة.

الأمر السابع: أنهما أكثرا من الدعاوى العريضة، خاصة فيما يتعلق بنقل الإجماع على ما يدّعون، كقولهما: إن جميع المالكية والشافعية والحنفية والسمعانية أشاعرة أو ماتريدية. وقد أكثرا جداً من مقولة "هذا مذهب العلماء قاطبة"!!. مع أن دعوى إجماع السلف أو اتفاقهم على نقيض ما ادعوه أقرب وأظهر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات: (ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيها نزاع معروف، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الاجماع ما يطول ذكره) (١).

وقال في منهاج السنة: (ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات ينقلون في أصول الملل والنحل من المقالات ما يطول وصفه، ونفس ما بعث الله به رسوله وما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك الأصل الذي حكوا فيه أقوال الناس لا ينقلونه، لا تعمداً


(١) النبوات (ص١٠٨).

<<  <   >  >>