للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الناظم:

إن يتعارض قوله والفعل ... . ومقتضي القول له يدل

بأن فيه يجب التكرير ... . وصخه فالناسخ الأخير

وهوما افاده ناظم السعود بقوله:

والناسخ الأخير إن تقابلا....فعل وقول متكرراً جلا

فان جهل المتاخر من القول والفعل فمنهم من يرجح القول لانه اقوي دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لانه اقوي فى البيان انه يبين به القول وقيل بالوقف عن ترجيح واحدمنهما على الاخر فى حقه لاستوائهما فى احتمال كل منهما على الاخر واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله:

والرأي عند جهله ذو خلف ... بين مرجح ورأي الوقف

واشار العلامة ابن عاصم الى ذا وذاك بقوله:

وان يعارض قوله ما فعلا ... فالخلف فى الترجيح عنهم نقلا

وذا اذا ما جهل التاريخ ... واول مع علمه منسوخ

وافاد الناظم كالمصنف ان الاصح هو الوقف عند الجهل بقوله:

إن جهل التاريخ فيه خلف ... . ثالثها وهو الأصح الوقف

والمصنف رحمه الله تعالى ترك الكلام على تعارض الفعلين وتعرض له شارح السعود مفيدا انه لا تعارض بين الفعل والفعل فى كل حالة من الحالات أي تماثل الفعلان او اختلفا امكن الجمع بينهما او لا اذ الفعل لا يقع فى الخارج الا شخصيا لا كذبا حتى ينافى فعلا آخر فجائز ان يقع الفعل واجبا فى وقت وفى وقت آخر بخلافه فلذا قال فى نظمه:

ولم يكن تعارض الأفعال ... في كل حالة من الأحوال

ومحل ذا اذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم والا كان آخر الفعلين رافعا للاول أي ناسخا له حسبما افاده بقوله:

وإن يّكُ القول بحكم لامعا....فآخر الفعلين كان رافعا

قال فى الشرح كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى اصلى ورواه صلى صلاة الخوف على صفات متعددة وهى سبعة فالحالة الاخيرة ناسخة لما قبله وذكر قولا ثانيا فى المسئلة وهو انه يصح ايقاع الصلوة على كل وجه من تلك الوجوه وهو عند بعضهم الذي هوالقاضى وللشافعى ميل اليه قال وعليه يجوز ان تصلى صلاة الخوف على كل من تلك الصفات السبع وافاد مالكا يطلب الترجيح بين تلك الافعال فيقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة فلذا قال:

والكل عند بعضهم صحيحُ....ومالك عنه رُوِي الترجيحُ

نعم اذا عدم المصير الى الترجيح بان لم يوجد مرجح لاحد الفعلين على الاخر فالاولى والافضل هو التخيير بين الفعلين ففعل احدهما خيرمن التعطيل والغاء العمل بواحد منهما حيث قال:

وحيثما قد عُدم المصير....إليه فالأولى هو التخيير

واما وَإِنْ كَانَ القول خاصا بنا كان قال يَجِبُ عَلَيْكُمْ صَوْمُ عَاشُورَاء إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّم من قوله فى كل سنة بعد القول او قبله فلا معارضة فيه فى حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفى حق الامة المتاخر منهما بان علم ناسخ للمتقدم ان دل دليل على التاسى به فى الفعل وان جهل التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالوقف والاصح الثالث وهو انه يعمل بالقول فلذا قال الناظم:

أو خصنا ففيه لا تعارضا ... . ثم الأخير ناسخ لما مضي

في حقنا حيث دليل جا علي ... . الاقتدا وإن اخير جهلا

ثالثها الأصح بالقول (١) عمل ...

وقال ناظم السعود ايضا

والقول إن خص بنا تعارضا ... فينا فقط والناسخ الذي مضى

إن بالتأسي أذن الدليل....والجهل فيه ذلك التفصيل

واما ان كان القول عاما لنا وله كان قال يجب على وعليكم صوم عاشوراء الى آخر ما تقدم فتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>