الناظم بقوله
والعَوْدُ لِلْكُلِّ وأنَّ الأكْثَرَا ... يُخْرِجُهُ وقِيْلَ لاَ خُلْفَ عَرَا
وافادفى شرح السعود شارحه انه اذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل الا بحصول ذينك الشرطين معا نحو ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق فلذا قال فى نظمه:
وان ترتب على شرطين ... شيئ فبالحصول للشرطين
قال ولا مفهوم للتثنية فالشروط كذلك وذكر انه اذا علق مشروط على شروطين على سبيل البدل نحو ان كلمت زيدا او ان دخلت الدار فانت طالق فان المعلق يحصل بحصول احد الامرين فقط فلذا قال:
وان على البدل قد تعلقا.... فبحصول واحد تحققا. (الثالث الصفة كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ ولو تقدمت اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بماوليته (مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ الصِّفَةُ نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الْفُقَهَاءُ فخرج بالفقهاء غيرهم وهى كالاستثناء فى العود فتعود الى كل المتعدد فى الاصح ولو تقدمت نحو نَحْوُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ الْمُحْتَاجِينَ، وَوَقَفْت عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ فَيَعُودُ الْوَصْفُ فِي الْأَوَّلِ إلَى الاولاد مَعَ أَوْلَادِهِمْ وَفِي الثَّانِي إلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ الْأَوْلَاد فلذا قال ناظم السعود:
ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى.....كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
اما الصفة المتوسطة نَحْوُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلَادِهِمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا نَعْلَمُ فِيهَا نَقْلًا فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْه قال الجلال المحلى: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: تَعُودُ إلى ماوليها ايضا اه. واشار الناظم الى اصل المسالة بقوله:
الثَّالِثُ الوَصْفُ كالاسْتِثْنَاءِ فِي ... عودٍ ولو مقدَّما فإن يفي
وَسْطًافَلاَ نَقْلَ وفِي الأصْلِ ارْتَضَى..أنْ لااخْتِصَاصَ بِالَّذِي يِلِي اقْتَضَى
والحكم الذي ذكره المصنف فى الوصف والاستثناء عند التوسط يجري فى الغاية والشرط فلاجل ذلك عمم فى السعود بقوله:
وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا....خصَّصه بما يلي من ضبطا
والعلامة ابن عاصم كالمصنف اقتصر على الوصف والاستثناء حيث قال:
كذلك الوصف والاستثناء.... حكم الجميع عندهم سواء
(الرَّابِع الغاية كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْد والمراد غَايَةٌ تَقَدَّمَهَا عُمُومٌ يَشْمَلُهَا لَوْ لَمْ تَأْتِ مِثْلُ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} اما مثل {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} فَلِتَحْقِيقِ الْعُمُومِ وكذا قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ مِنْ الْخِنْصِرِ إلَى الْبِنْصِر) أي الرابع مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ الغاية وهي منتهى الشيء والمراد بالغاية غاية صحبها عموم بحيث يشملها من جهة الحكم اذا لم تذكر سواء تقدمت الغاية كان تقول الى ان يفسق اولادي وقفت بستانى عليهم وعلى اولاد اولادهم او تاخرت كان تقول وقفت بستانى على اولادي الى ان يفسقوافلو لم تات الغاية لكان وقفا عليهم فسقوا ام لا فلذا قال الناظم:
الرَّابِعُ الغَايَةُ إنْ تَقَدَّمَا ... مَا لَوْ فَقَدْتَ لَفْظَهَا لَعَمَّمَا
كما قال ناظم السعود:
ومنه غايةُ عموم يشمل.....لو كان تصريح بها لا يحصل
ومنه قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ} إلَى قَوْلِهِ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْتِ لَقَاتَلْنَاهُمْ أَعْطَوْا الْجِزْيَةَ أَمْ لَا وَأَمَّا مِثْلُ قَوْله تَعَالَى {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} مِنْ غَايَةٍ لَمْ يَشْمَلْهَا عُمُومُ مَا قَبْلَهَا فَإِنَّ طُلُوعَ الْفَجْرِ لَيْسَ مِنْ اللَّيْلَةِ حَتَّى تَشْمَلَهُ فَلِتَحْقِيقِ الْعُمُومِ فِيمَا قَبْلَهَا لَا لِلتَّخْصِيصِ فلذا قال الناظم:
أمَّا كَحَتَّي مَطْلَعِ الفَجْرِ فَذِي ... لِقَصْدِ تَحْقِيْقِ عُمُومِهِ خُذِ
كمامر فى السعود بترك التخصيص بالغاية المذكورة حيث انها لتحقيق العموم حيث قال:
وما لتحقيق العموم فدع ... نحوسلام هي حتى مطلع
وكذا لتحقيق