العناية بان يقول الحنفي عنيت الخيل من حيث هي اهـ فلذا قال في نظمه عاطفا على ما يرد فيه القول بالموجب مما تقدم له ءانفا ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات خلا من شهرة كخوفه ان تحظلا قوله والسكوت الخ هي المسالة الاخيرة التي قررها المصنف وعد علماء البلاغة القول بالموجب من التحسينات البديعية المعنوية وانه على ضربين عندهم كما قال ناظم الجوهر المكنون:
والقول بالموجب قل ضربان ... كلاهما في الفن معلومان
فلا جل ذلك قال اصله صاحب تلخيص المفتاح ومنه القول بالموجب وهو ضربان احدهما ان تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء اثبت له حكم فثبته لغيره من غير تعرض لثبوته له او نفيه عنه نحو يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بما يحتمله بذكر متعلقه كقوله قلت ثقلت اذ اتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالايادي اهـ (ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابها بالبيان) أي ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف المعلل به بابداء مفسدة فيه راجحة او مساوية نماء على ما مر من انخرام المناسبة بذلك خلافا للامام وفي صلاحية افضاء الحكم الى الحكمة المقصودة من شرعه وفي الانضباط للوصف المعلل به كالقدح في المشقة اذا علل بها جواز القصر بانها غير منضبطة والظهور له كالقدح في المراضاة المعلل بها انعقاد البيع بانها امر خفي لا يطلع عليه بان ينفي كل من الاربعة وجواب القدح فيها ببيان سلامة الوصف مما قدح به فيه اما القدح في المناسبة فجوابه بيان رجحان المصلحة على المفسدة واما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة فجوابه ببيان الانضباط بحسب سببها وهو السفر وان لم تكن هي في نفسها منضبطة واما القدح بعدم الظهور كما في تعليل انعقاد البيع
بالمراضاة فجوابه ان ظهور المراضاة بسبب ظهور مايدل عليها وهو الصيغة واما القدح في الصلاحية المحتاجة الى البيان كان يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بانه ليس صالحا للافضاء المذكور بل للافضاء الى الفجور فان النفس مائلة الى الممنوع فيجاب بان تحريمها المؤبد بسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة عادة كالام فلذا قال الناظم والقدح في الظهور والمناسبه وفي صلاحية حكم صاحبه لكونه يفضي الى القصد وفي ضبط جوابها بيان ماخفي ومنها الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما معا أي ومن القوادح الفرق بين الاصل والفرع وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل الى المعارضتين في الاصل والفرع معا وعليه قول الناظم الفرق راجع الى المعارضه في الاصل او في الفرع لا مفاوضه وقيل في كليهما ومعناه على الاول ابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا للحكم بان تجعل من علته او ابداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم فيكون ذلك معارضة في الفرع لان المانع من الشيء وصف مقتض لنقيضه ومعناه على الثاني ابداء الخصوصيتين معا قال الجلال المحلي مثاله على الاول بشقيه أي لكل شق مثال ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بان العلة في الاصل الذي هو التيمم الطهارة بالتراب قال المحقق البناني فالتراب فيد في الاصل