وخصوصية فيه يجعل شرطا للحكم وهو وجوب النية لضعف التراب اهـ وان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القود اهـ ولما بين شارح السعود ان الفرق من القوادح عرفه بانه ابداء وصف مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستدل وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد ان يكون ذلك الوصف المبدى صالحا للتعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة
من علل ربا الفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر بالقوت مع الادخار او بالكيل او غير مستقل بالتعليل بان يجعل جزءا من علة حكم الاصل كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان من مكافي بالجارح او ابداء وصف مانع من الحكم في الفرع فالمانع في الفرع وصف يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل وذلك المانع منتف عن اصل المستدل كقياس الهبة على البيع في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر والهبة محض احسان لا يخل بها الغرر فان لم يحصل شيء فلا يتضرر الموهوب له فكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع في حكمه وذكر ان اناسا كبراء من اهل الاصول ذهبوا الى ان الفرق هو مجموع الامرين من ابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع وابداء مانع في الفرع لا يوجد في الاصل لانه ادل على الفرق فلذا قال في نظمه والفرق بين الفرع والاصل قدح ابداء مختص بالاصل قد صلح او مانع في الفرع والجمع يرىء الا فلا فرق اناس كبراء قوله والجمع مفعول يرى وفاعله اناس وكبرا جمع كبير نعت له وقوله الا فلا فرق جملة اعتراضية أي ان لم يكن مجموع الامرين فان وجدت احدى المعارضتين فقط فليس يفرق فلا يقدح وذكر العلامة ابن عاصم تعريف الفرق بانه ابداء معنى معتبر مناسب للحكم وانه يوجد في الاصل وليس يوجد في الفرع وعكسه وافاد ان المعنى اذا كان غير مناسب للحكم فلا يكون قادحا في القياس حيث قال والفرق الابداء لمعنى معتبر مناسب للحكم عند ذي النظر يوجد في الاصل وليس يوجد في الفرع او بالعكس من ذا يرد فان يكن غير مناسب فلا يقدح في القياس مهما نقلا والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى وثالثها ان قصد الالحاق بمجوعها ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولان أي والصحيح ان الفرق قادح وان قيل انه سؤالان
أي اعتراضان بناء على رجوع الفرق الى المعارضتين في الاصل والفرع اذ لكل معارضة سؤال قال المحقق البناني لان الفرق مؤثر في جمع المستدل بين الاصل والفرع في العلة الذي هو مقصود القياس اهـ قال الجلال المحلي وقيل لا يؤثر على القول بانه سؤالان لان جمع الاسئلة المختلفة غير مقبول اهـ قال المحقق البناني لان الاعتراض في الاصل ابداء قيد في العلة وفي الفرع ابداء مانع من الحكم اهـ واشار الناظم الى ما هو الراجح وصححه المصنف حيث قال:
والراجح وان سؤالان يقل ذا قادح والصحيح انه يمتنع تعدد الاصول بفرع واحد بان يقاس على كل منها لانتشار البحث في ذلك وان جوز علتان مع اتحاد الاصل فلذا قال الناظم: