للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتيقن مطلقا لغرض واحد ام لا وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للاخيرة لاستعماله فى كل منهما والاصل فى الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف لا يدري ما الحقيقة منهما نعم يتبين المراد على هذين القولين اعنى الاشتراك والوقف بالقرينة حيث وجدت يعود الاستثناء للكل او للبعض فمثالى ما هو عائد الى جميعها اجماعا قوله تعالى {وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ} إلَى قَوْلِهِ {إلَّا مَنْ تَابَ} فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلَى جملة يلق اثاما وذلك عود الى جميع ما تقدم من قوله لا يدعون مع الله الها اخر لتعلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب المعنى لان هذه الجملة بمنزلة ان يقال ومن يدع مع الله الها اخر يلق اثاما ومن يقتل النفس التى حرم الله الا بالحق يلق اثاما وهكذا فى الثلاثة الامن تاب ومثال ما هو عائد الى الاخيرة فقط قوله تعالى

{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إلَى قَوْلِهِ {إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} فَهو عائد الى الدِّيَةِ دُونَ الْكَفَّارَةِ فلا خلاف حينئذ فى رجوع الاستثناء الى الجميع اوالاخيرة خاصة حيث اقتضى الدليل ذلك كما مر آنفا فى السعود قال الناظم حاكيا ذي الاقوال:

والآتِي ... لِلْكُلِّ بَعْدَ جُمَلٍ ذَوَاتِ

عَطْفٍ بِحَيْثُ لاَ دَلِيْلَ يَقْتَضِي ... وقِيلَ إِنْ كُلٌّ يُسقْ لِغَرَضِ

وقِيلَ إِنْ بالوَاوِ يُلفَى العَطْفُ ... وقِيلَ للأخْرَى وقِيلَ الوَقْفُ

وقِيلَ باشْتِرَاكِهِ

وافاد شارح السعود فى هذه المسالة تفريعا حسنا وهو انه اذا قلنا ان الاستثناء يعود للجميع فالصواب عوده على تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قال حلولو وتظهر ثمرته فيما اذا قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الااربعا فان قلنا ان المفرق لا يجمع وهو الاصح اوقعنا الثلاث لان قوله الا اربعا استثناء من كل منهما وهو باطل للاستغراق وان جمعنا المفرق فكانه قال ستا الااربعا فتقع اثنتان اه.

واشار فى نظمه الى وجه الحق بقوله:

... والحق الافتراق دون الجمع

(والْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ اولى بالكل) أي والاستثناء الوارد بعد مفردات نحو تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل الاالفسقة منهم اولى يعود للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات فلذا قال الناظم:

والوَارِدُ ... أولَى بِكُلٍّ إِنْ خَلَتْ مفَارِدُ أي ان مضت أي تقدمت مفردات

(أَمَّا الْقِرَانُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ لَفْظًا فَلَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ حُكْمًا

خلافا لابى يوسف والمزنى) ما ذكره المصنف مقابل لمحذوف تقديره ما تقدم فى جمل لم يعلم حكم احداها من خارج واما القران بين الجملتين لفظا بان تعطف احداهما على الاخري فلا يقتضى التسوية فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لا حدهما من خارج خلافا لابى يوسف من الحنفية والمزنى من الشافعية في قولهما يقتضى التسوية فى ذلك قال الجلال المحلى: مِثَالُهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد {لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ} فَالْبَوْلُ فِيهِ يُنَجِّسُهُ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَذَلِكَ حِكْمَةُ النَّهْيِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَكَذَا الِاغْتِسَالُ فِيهِ لِلْقِرَانِ بَيْنَهُمَا وَوَافَقَهُ أَصْحَابُهُ فِي الْحُكْمِ لِدَلِيلِ غَيْرِ الْقِرَانِ وَخَالَفَهُ الْمُزَنِيُّ فِيهِ لِمَا تَرَجَّحَ عَلَى الْقِرَانِ فِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْحَدِيثِ طَاهِرٌ لَا نَجِسٌ وَيَكْفِي فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ ذَهَابُ الطَّهُورِيَّةِ. اه. واشار الناظم الى المسالة الناظم بقوله:

أمَّا القِرَانُ بَينَ جُملتين ... لَفْظًا فَلاَ يُعْطِي اسْتِواءَ تِينِ

فِي كُلِّ حُكْمٍ ثَمَّ لَم يُبَيَّنِ ... وقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ والْمُزَنِي

وقال شارح السعود ان القران بين لفظ الجملتين او الجمل او المفرد او المفردات لا يوجب التسوية بينهما فى غير الحكم المذكور هذا هو المشهور ومذهب الجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>