واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لان كثره السند أي الدليل توجب قوة الظن قال وهذا خلاف ما صححه السبكي من منع ذلك التعدد لانتشار البحث في ذلك والمراد بتعدد الاصل تعدد امور يصلح كل منها بانفراده للقياس اعم من ان يقاس على كل منهما بانفراده او قياس على مجموعها اهـ فلذا قال في نظمه:
تعدد الاصل لفرع معتمد ... اذ يوجب القوة تكثير السند
قول المصنف قال المصنف قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق بين الفرع واصل منها كفى في القدح فيه قال شارح السعود فعلى تقدير وجوده أي التعدد اذا فرق المعترض بين الفرع وبين اصل واحد من تلك الاصول كفى في القدح فيها لانه يبطل الجمع بين تلك الاصول وذلك الفرع في تلك العلة وذاك الجمع هو قصد المستدل سواء كان الالحاق بكل منها او بمجموعها بقرينة المقابل المتصل ثم قال ان بعض اهل الاصول قال اذا فرق المعترض بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول لا يكفي ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها بنفسه وان قصد الالحاق بمجموعها ثم ذكر القول المفصل وهوالثالث مفيدا ان المستدل ان قصد الحاق الفرع بمجموع
الاصول كفى فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده كالاصل الواحد وان قصد الالحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد في القدح فيها بل حتى يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها وهذه الاقوال الثلاثة اشار لها في نظمه بقوله فالفرق بينه وبين اصل قد كفى وقال لايكفيه بعض العرفا وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع كما اشار لها الناظم بقوله ومن يجوز قال يكفي لو فرق من واحد ثالثها لا ان لحق بكلها قال ناظم السعود والمراد بالعرفاء هنا العلماء ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد من الاصول حيث فرق المعترض بين جميعها قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها حيث انه التزم الجمبع فلزمه الدفع عنه واشار الناظم الى ذا الخلاف بقوله ثم اقتصار المستدل على جواب واحد خلف نقل وقال شارح السعود ان المستدل اذا تصدى أي تعرض للتبيان أي الجواب عما اعترض من الفرق هل يكفيه جواب اصل واحد منها حيث فرعنا على انه لابد من فرق المعترض بين الفرع وجميع الاصول او لا بد من الجواب عن الجميع في ذلك قولان فلذا قال في نظمه وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان ومنها فساد الوضع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة اي ومن القوادح فساد الوضع أي الحالة التي وضع عليها لدليل بان لا يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه بمعنى ان القياس يعدم الوصف الجامع الذي ترتب عليه الحكم كما قال العلامة ابن عاصم حين جعله كافي القوادح والثاني ما من القياس قد عدم ثبوت وصف جامع به حكم كان يكون الدليل صالحا لضد ذلك الحكم الذي رتبه عليه المستدل كاستنباط التخفيف من دليل التغليظ فهما ضدان وكذا استنباط التوسيع من التضييق او يكون صالحا لنقيضه كتلقي الاثبات من
النفي وعكسه فلذا قال الناظم ثم فساد الوضع ان لا يوجدا دليله بالهيئة التي بدا صلاحها للاعتبار في ان يرتب الحكم به ويقرن كالاخذ للتخفيف والتوسعة