خلافا لبعض اصحابنا أي من المالكية والمزنى من الشافعية وابى يوسف من الحنفية فى قولهم يقتضى التسوية وعليه تكون العمرة واجبة كالحج لقرانها معه فى قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ مع ان الحكم المذكور معهما وجوب الاتمام قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما سئل عن وجوب العمرة انها لقرينته فى كتاب الله تعالى:
وما من احد الا عليه حجة وعمرة اه. قال فى نظمه دارجا على الاول المشهور:
أما قران اللفظ في المشهور....فلا يُساوي في سوى المذكور
(الثَّانِي الشرط وهوما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته) الثانى من المخصصات المتصلة الشرط أي صيغته وعرفه بانه ما يلزم الخ فما جنس وخرج بقوله يلزم من عدمه العدم المانع فانه لا يلزم من عدمه عدم الحكم وبقوله ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم السبب فانه يلزم من وجوده الوجود وبقوله لذاته مقارنة الشرط لوجود السبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع كالدين على القول بانه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم فى ذلك لوجود السبب او المانع لا لذات الشرط قال القرافى هذا اجود حدوده فلذا عرفه به الناظم فى قوله:
الثَّانِ مِنْهَا الشَّرْطُ وَهْوَ مَا لَزِمْ ... لِذَاتِهِ مِنْ عَدَمٍ لَهُ العَدَمْ
لاَ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ أوْ عَدَمْ..
وافاد شارح السعود ان الشرط المذكور هو الشرط اللغوي وهو المخصص لا الشرط العقلى كالحياة للعلم ولاالشرعى كالطهارة لصحة الصلاة ولاالعادي كنصب السلم لصعود السطح قال وانما كان الاول لغويا لان اهل اللغة وضعوا نحو ان دخلت الدار فانت طالق ليدل على ان ما دخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق عليه وهو الجزاء اه.
(وهوكَالِاسْتِثْنَاءِ اتِّصَالًا واولى بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلّ عَلَى الْأَصَحّ وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْأَكْثَرِ بِهِ وِفَاقًا) أي والشرط المخصص كالاستثناء فى اشتراط وجوب اتصاله بالكلام قال الشيخ حلولو وذكر انه كالاستثناء وهو عبارة ابن الحاجب والرهونى وظاهر ذلك يقتضى جريان الخلاف المتقدم فيه وقال الامام الفخر شرطه الاتصال اتفاقا قال القرافى والفرق بينه وبين الاستثناء فى ذلك ان الشرط يتضمن الحكمة والمصلحة فلا يتاخر بخلاف الاستثاء اه.
قال الناظم فى اشتراط اتصال الشرط:.. وَهْوَ كالاسْتِثْنَا اتْصَالُهُ انْحَتَمْ
والشرط اولى من الاستثناء بالعود الى كل الجمل المتقدمة عليه على الاصح أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَحْسِنْ إلَى رَبِيعَةَ وَاخْلَعْ عَلَى مُضَرَ إنْ جَاءُوك وقال شارح السعود ان الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند الجمهور وقيل يعود لها اتفاقا فلذا قال في نظمه:
ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ....للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد
قال ووجه عوده للكل ان الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا لان مشروطه دليل الجواب عند البصريين او هو الجواب عند الكوفيين وضعف بان الشرط مقدر تقديمه على مايرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها فقط دون الجميع فلا يصلح فارقا بين الشرط والاستثناء ثم قال ويجوز الاخراج بالشرط وان كان المخرج اكثر من النصف نحو اكرم القوم ان يكونوا كرماء واللؤماء اكثر قال السبكى ويجوز الاكثر به وفاقا وفى حكاية الوفاق تجوز لما قدمه من القول بانه لا بد ان يبقى قريب من مدلول العام اه. قال فى نظمه:
أخرج به وإن على النصف سما.....كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
واشار الى اصل المسالة