للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اه. أي اختلف متى يتوجه الامر على المكلف فقيل يتوجه عليه قبل المباشرة ويتعلق به بعد دخول الوقت تعلق الزام وقبل دخوله تعلق اعلام كما قال الناظم:

والأَكْثَرُونَ قَبْلُ ذُوْ تَوَجُّهِ

١١٧-بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ إِلْزَامَا ... وَقَبْلَهُ لَدَيْهِمُ إِعْلاَمَا

وقال ناظم مراقى السعود:

والأمر قبل الوقت قد تعلقا....بالفعل للإعلام قد تحققا

وهو مذهب الجمهور والاكثر منهم قال يستمر تعلق الالزامى به حال المباشرة له وقال امام الحرمين والغزالى ينقطع التعلق حال المباشرة فلذا قال الناظم:

ثُمَّ إِذَا بَاشَرَ قَالُوْا يَسْتَمِرْ ... وقَالَ قَومٌ بِانْقِطَاعٍ مُسْتَقِرْ

وبعدُ للإلزام يستمر.......حال التلبس وقوم فروا

فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ ما اتى به المكلف من المامورات قبل وقته لانه ءات بغير ما امر به فلا تبراء ذمته ولا يجوز له الاقدام عليه وذالذي لا يجزي ان تقدم على وقته هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم وما تمحض للمفعولية كاداء الديون ورد الديون وردالوديعة ورد المغصوب يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه فلذا قال فى السعود:

فليس يُجزي من له يُقدِّمُ....ولا عليه دون حظر يُقدم

وذا التعبد وما تمحضا.....للفعل فالتقديم فيه مُرتضى

نعم اذا انتسب ما تقدم على الوقت الى شائبة التعبد وشائبة المفعولية فانه يختلف فى جوازه تقديمه وابراء الذمة من دون دليل على جواز التقديم فلذا قال:

وما إلى هذا وهذا ينتسب....ففيه خلف دون نص قد جُلب

وقال قوم منهم الامام الرازي لا يتوجه الامر بان يتعلق بالفعل تعلق الالزام الاعند المباشرة له اذ لا قدرة عليه الا حينئذ فلذاقال المحقق المصنف وهو التحقيق وقال فى السعود:

وقال إن الأمر لا يُوجه......إلا لدى تلبس منتبه

أي قال بعض الاصوليين ذو انتباه وفطنة ان الامر لايتوجه الا لدي التلبس به وما قيل من انه يلزم عدم العصيان بتركه فالجواب ان اللوم والذم حال الترك قبل المباشرة انما هوعلى التلبس بالكف عن الفعل الذي نهى الكف عنه اذ الا بالشيء يفيد النهى عن تركه فلذاقال الناظم: وَوَجَّهَ الأَمْرَ لَدَى الْمُبَاشَرَهْ ... مُحَقَّقُو الأَئِمَّةِ الأَشَاعِرَهْ

وقَبْلَهَا اللَّوْمُ عَلَى كَفٍّ نُهي. وهذه المسالة كما تقدم فى صدورها من ادق الامس أي الاصول مع قلة جدواها فلذاقال فى السعود:

فاللوم قبله على التلبس.....بالكف وهي من أدق الأسس

قال الشارح تظهر أي فائدة المسألة المذكورة فى فرض الكفاية هل يسقط الاثم عن الباقين بالشروع فيه اولابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف بالشروع واستمراره فلذاقال فى نظمه السعود:

وهي في فرض الكفاية فهل ... يسقط الاثم بشروع قد حصل

(مَسْأَلَةٌ: يَصِحُّ التَّكْلِيفُ وَيُوجَدُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ آثَرَهُ مَعَ عِلْمِ الْأَمْرِ وَكَذَا الْمَأْمُورُ فِي الْأَظْهَرِ انْتِفَاءُ شَرْطِ وُقُوعِهِ عِنْدَ وَقْتِهِ كَأَمْرِ رَجُلٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ عَلِمَ مَوْتَهُ قَبْلَهُ خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُعْتَزِلَةِ أَمَّا مَعَ جَهْلِ الْآمِرِ فَاتِّفَاقٌ) قال الشربينى جعل الامدي وغيره اصل المسألة ان المكلف هل يعلم قبل التمكن انه مكلف اولا أي يصح التكليف مع علم الامر وكذا علم المامورايضا فى الاظهر انتفاء شرط وقوع المامور به عند وقته وذلك كما مر رجل بصوم يوم علم موته قبله للامر فقط اوله للماموربه بتوقيف من الامرفانه علم بذلك انتفاء شرط وقوع الصوم الماموربه وهو الحياة والتمييز عند وقته فلذا

<<  <  ج: ص:  >  >>