يدل الاول على اثبات القيام لزيد على نفيه عنه وعنده لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه مبنى الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل فى نقيضه من قيام او عدمه مثلا او مخرج من الحكم فيدخل فى نقيضه أي لا حكم اذ القاعدة ان ماخرج من شيئ دخل فى نقيضه وجعل الاثبات فى كلمة التوحيد بعرف الشرع وفى المفرغ نحو ما قام الا زيد بالعرف العام اه. فمبنى قول ابى حنيفة على الثانى ومبنى قول غيره على الاول (والْمُتَعَدِّدَةُ إنْ تَعَاطَفَتْ فَلِلْأَوَّلِ والا فكل لما يليه مالم يستغرقه) أي ان الاستثناءات اذا تعددت فان عطف بعضها على بعض فكلها عائدة للاول وهو المستثنى منه نحو له على عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين فيلزمه واحد فقط وان لم يعطف بعضها على بعض فكل واحد منها عائد لما يليه نحو له على عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة فيلزمه اذا الثلاثة تخرج من الاربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة يبقى اربعة تخرج من العشرة يبقى ستة وهذا عند عدم الاستغراق واما ان استغرق كل ما يليه للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط وهو ما قدمه ناظم السعود فى قوله:
إن كان غير الاول المستغرقا....فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
وان استغرق الاول نحو له على عشرة الا عشرة الا اربعة قيل يلزمه عشرة لبطلان الاول والثانى تبعا وقيل اربعة اعتبار الاستثاء الثانى من الاول وقيل ستة اعتبارا للثانى دون الاول وذكر ذا الخلف ناظم السعود فيما سلف في قوله:
وحيثما استغرق الاول فقط....فألغ واعتبر بخلف في النمط
(والْوَارِدُ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ للكل تفريقا وقيل جمعا وقيل ان سيق الكلام لغرض وقيل ان عطف بالواو وقال ابو حنيفة والامام للاخيرة وقيل مشتركة وقيل بالوقف) أي والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة عائد للكل حيث صلح له اذ الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات والمراد بالجمل مازاد على الواحدة فتدخل الاثنتان وبهذا القول قال مالك والشافعى واصحابهما والاكثر وقيل يعود الى الكل ان سيق الكل لغرض واحد نحو حَبَسْتُ دَارِي عَلَى أَعْمَامِي وَوَقَفْت بُسْتَانِي عَلَى أَخْوَالِي وَسَبَّلْت سِقَايَتِي لِجِيرَانِي إلَّا أَنْ يُسَافِرُوا فالغرض فى جميع هذه الجمل واحد وهو الوقف فان التسبيل والتحبيس والوقف الفاظ مترادفة وان لم يكن الغرض واحدا عاد للاخيرة فقط نحو نَحْوُ أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ وَاحْبِسْ دِيَارَك عَلَى أَقَارِبِك وَأَعْتِقْ عَبِيدَك إلَّا الْفَسَقَةَ مِنْهُمْ وتعرض الشيخ حلولو لمحل الخلاف قائلا قال الفهري انما الخلاف فى الظهور اذا لم تكن قرينة ولا دليل يصرف الاستثناء الى احدي الجمل اه. وقال شارح السعود فليس الخلاف فى جواز رده الى الجميع او الاخيرة خاصة وانما الخلاف فى الظهور عند الاطلاق ام ان صرفه دليل عقلى او سمعي الى بعضها او لا او وسطا او اخيرا اختص به اه. فلذا قال فى نظمه:
وكل ما يكون فيه العطف....من قبل الاستثنا فكل يقفوا
دون دليل العقل أو ذي السمع ...
وقيل ان عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللاخيرة قال الجلال المحلى: وَعَلَى هَذَا الْآمِدِيُّ حَيْثُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَطْفِ بِالْوَاوِ. اه.