للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعددا ذا طقم أي من معترض يرى تعدد العلة سقيما أي ضعيفا ممتنعا كما اشار ال القسم الاول ءانفا وفي الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون لذكره فائدة كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا يدار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه ويرجع الى الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار الحرب أي والقسم الثالث عدم التاثير في حكم الاصل أي والفرع وهو اضرب ثلاثة لانه اما ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في الاتلاف بدار الحرب مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا فدار الحرب عند الخصوم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان من العلماء في اتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه منهم في ذلك كالحنفية نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب أي سواء كان في دار الحرب ام في دار الاسلام في الشقين ويرجع الاعتراض في ذا الضرب الى القسم الاول من اقسام عدم التاثير وهو كون الوصف طرديا وانما ذكر لضرورة تقسيمه الى اضرب ثلاثة قال المحقق البناني وقد يفرق بين هذا والاول بان القدح هنا في

جزء العلة وفي القسم الاول في العلة بتمامها وكان المصنف لم يعتبر هذا الفرق لاستوائهما في ان حاصل كل طلب الدليل على علية الوصف والفرق غير مؤثر زيادة على ذلك اهـ وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال والحكم وهو اضرب قد لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد اتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان لا حق كالحربي فدار الحرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الاولا لانه طالب بالتاثير واشار ناظم السعود الى ذا الضرب الذي لا فائدة فيه بقوله وقد يجي في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب وافاد في الشرح ان الذي عليه المحققون فساد العلة بذلك قال وذهب بعضهم الى صحة التمسك به او تكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض بالرجم أي الضرب الثاني ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية مع كونه طرديا كالذي قبله كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع وبيان الفائدة فيه الضرورية انه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض الحكم الذي علل به وهو اعتبار العدد لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن حيث انه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدد فلا نقض بالرجم حينئذ لتقدم المعصية في الرجم دون الاستجمار والرمي واشار الناظم الى هذا الضرب بقوله وقد يكون قيده ضروري عبادة بحجر تعلقت ومثلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاحجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية ما قدما ليس له التاثير في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتقاضه برجم من زنى وافاده ناظم السعود في شطر بيت في قوله وما لفيد عن ضرورة ذكر او غير ضرورية فان

<<  <  ج: ص:  >  >>