للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ملحق (١)

اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك

كتاب المناسك

- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].

- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥].

- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.

وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].


(١) وهي رواية عن أحمد.
والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧

<<  <   >  >>