للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

فإذَا (١) كانَ يومُ التَّرْوِيَةِ: أَحْرَمَ وأهَلَّ (٢) بالحجِّ، فيفعلُ كمَا فَعَلَ عندَ الْمِيقَاتِ، إنْ (٣) شاءَ أَحْرَمَ مِنْ مكةَ، وإنْ شاءَ (٤) مِنْ خارجِ مكةَ، هذَا هُوَ الصوابُ، وأصحابُ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّما أَحْرَمُوا كمَا أَمَرَهُمُ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ البَطْحَاءِ (٥).

والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ مِنَ الموضعِ الذِي هو نازِلٌ فيهِ، [وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم] (٦)، وكذلِكَ المكِّيُّ يُحْرِمُ مِنْ أهلِهِ، كما قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها (٧)» (٨).


(١) في (أ) و (ب): (إذا).
(٢) قوله: (وأهل) سقط من (أ) و (ب).
(٣) في (ج) و (د): (وإن).
(٤) زيد في (ب): (أحرم).
(٥) عن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح» رواه مسلم (١٢١٤) والبخاري تعليقًا (٢/ ١٦٠)، ورواه أحمد (١٤٤١٨) بلفظ: «فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منىً، فأهلوا، فأهللنا من البطحاء». قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢١٨): (الأبطح: هو الموضع المعروف على باب مكة، ويقال لها البطحاء أيضًا).
(٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(٧) قوله: (منها) هو في (ج): من مكة، وسقط من (د).
(٨) تقدم تخريجه صفحة (١٩).

<<  <   >  >>