للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ الحاجُّ بِمِنًى، فيُصَلُّونَ بها (١) الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ولا يَخْرُجونَ منها حتَّى تطلُعَ الشمسُ، كمَا فَعَلَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.

[وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ (٢)] (٣)، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصةً (٤) بعدَ الرجوعِ مِن عرفةَ، وأمَّا الإِيقادُ بعرفةَ


(١) قوله: (بها) سقط من (ج) و (د).
(٢) أي: إشعال النيران. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٢٢٨): (وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنن، فيوافون عرفة من أول النهار، وربما دخلها كثير منهم ليلًا، وبات بها، وأوقد النيران بها، وهذا بدعة وخلاف للسنة، ويتركون إتيان نمرة والنزول بها).
وقال في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ٩٤): (ومنها: إيقاد النيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم، واختلاط الرجال بالنساء في ذلك صعودًا وهبوطًا بالشموع المشتعلة الكثيرة، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمع الموقد كاشفة عن وجهها، وهي ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل، وإنما أحدثوا ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصولهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة؛ لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السير في الثامن من مكة الى منًى، والمبيت بها إلى يوم عرفة، وتأخير الوصول بعرفات إلى ما بعد زوال الشمس يوم عرفة).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) قوله: (خاصة) سقطت من (أ).
وقوله: (وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ =

<<  <   >  >>