للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنهم مَنْ يكونُ حَجُّهُ ماشيًا أفضلَ (١).

ولم يُعَيِّنِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعرفةَ دعاءً ولا ذِكْرًا، بل يدعو الرَّجُلُ بما شاءَ مِنَ الأدعيةِ الشرعيةِ، وكذلِكَ يُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَذْكُرُ اللهَ تعالَى حتى تَغْرُبَ الشمسُ.

والاغتسالُ لعرفةَ (٢) قد رُوِيَ في (٣) حديثٍ عَنِ (٤) النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (٥)، ورُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ وغيرِه (٦)، ولم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا عَنْ أصحابِه في الحجِّ إلَّا ثلاثةُ أغسالٍ:

- غُسْلُ الإحرامِ.

- والغُسْلُ عندَ دخولِ مكَّةَ.

- والغُسْلُ يومَ عرفةَ.


(١) والمذهب: أن المشي أفضل. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٩٢.
(٢) في (أ) و (ب): (بعرفة).
(٣) في (ب): (فيه).
(٤) قوله: (عن): سقط من (ج).
(٥) عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» رواه ابن ماجه (١٣١٦)، قال الألباني: (موضوع).
(٦) رواه ابن أبي شيبة عن عمر (١٥٥٥٨)، وابن عمر (١٥٥٦٠)، ورواه الشافعي (١/ ٧٤) عن علي رضي الله عنهم.

<<  <   >  >>