للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة, زاد شيخنا: محرمة, قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع ٦/ ٧٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

الفوات والإحصار

- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ, نص عليهما, قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ... ، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين, قال: والثاني الصواب ... , فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع ٦/ ٧٩].

- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ٣٧٧].

ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (٢). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦ - ٢٢٦، الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ١٧٧].


(١) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف ٤/ ٧١.
(٢) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.

<<  <   >  >>