(٢) في (ج) و (د): والعمرة. (٣) ما بين معقوفين سقط من (أ). (٤) قوله: (إلى) سقط من (د). (٥) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٥/ ١٧٨: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر رضي الله عنه اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك .... ، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى). (٦) قال في المطلع (ص ٢٠٠): (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره). قال في تيسير العلام (١/ ٣٥٩): (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =