- وفي استقباله أي: الحجر الأسود- بوجهه وجهان، وعند شيخنا هو السنة. [الفروع ٦/ ٣٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٦].
- إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه: أجزأ قولًا واحدًا، وإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه: أجزأ أيضًا قولًا واحدًا، لكن قال في أسباب الهداية: وليمر بكل بدنه، وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ ذلك الشوط ... ، وقيل: يجزئه، اختاره جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ تقي الدين. [الإنصاف ٤/ ٥].
- ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف. [الفروع ٦/ ٣٦، اختيارات البعلي ص ١٧٥].
- ومن شك في عدد الركعات: بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك (١). [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٥، الفروع ٢/ ٣٢٦].