للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق، قال: وحجه عن غير ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة). [الفروع ٧/ ١٥٤].

- ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة: وجب عليه الحج بالإجماع، فإن خرج عقيب ذلك بحسب الإمكان، ومات في الطريق: وقع أجره على الله، ومات غير عاص.

وإن كان فرَّط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل الحج: مات عاصيًا، وله أجر ما فعله، ولم يسقط عنه الفرض، بل يحج عنه من حيث بلغ. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٥١٠].

الإحرام

- وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقاله جماعة من المالكية، وحكي قولًا للشافعية (١). [الفروع ٥/ ٣٢٣، اختيارات البعلي ص ٢٣٥].


(١) والمذهب: نية النسك كافية. الإنصاف ٣/ ٤٣١.

<<  <   >  >>