للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والقران أفضل من التمتع إن ساق هديًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [زاد المعاد ٢/ ١٣٣، الفروع ٥/ ٣٣٤].

- المختار لمن قدم في أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدي، أو يتمتع تمتع قارن، أو لا يسوق الهدي ويتمتع بعمرة ويحل منها، ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٠ - ٢٨٦].

- وأما قول عثمان - رضي الله عنه - في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم؛ فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور ... ، الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه. [زاد المعاد ٢/ ١٧٩].

- فسخ الحج إلى العمرة، موافق لقياس الأصول، لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النص به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام، وقرره: بأن المحرم إذا


(١) والمذهب: أن التمتع أفضل. الإنصاف ٣/ ٤٣٤.
وقال في زاد المعاد ٢/ ١٣٣: (نقل عنه المروزي: أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا).

<<  <   >  >>