التزم أكثر مما كان لزمه؛ جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في ظاهر مذهبه. [زاد المعاد ٢/ ٢٠١].
- ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة: لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٨، اختيارات البعلي ص ١٧٤].
- ويقول:(لبيك إنَّ) بكسر الهمزة عند أحمد, قال شيخنا: هو أفضل عند أصحابنا والجمهور, فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم, وقاله الحنفية والشافعية, وحكى الفتح عن أبي حنيفة وآخرين، قال ثعلب: من كسر فقد عمَّ، يعني: حمد لله على كل حال, قال: ومن فتح فقد خص, أي: لأن الحمد لك، أي: لهذا السبب. [الفروع ٥/ ٣٨٨].