- ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله؛ جاز. [الفروع ٥/ ٥١٥، اختيارات البعلي ص ١٧٤].
صيد حرم مكة والمدينة
- أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب -أي: تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم- فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه. [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٨، الفروع ٦/ ٢٧، اختيارات البعلي ص ١٦٧].
- والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان (١). [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٤٨، الفروع ٦/ ٢٨، اختيارات البعلي ص ١٦٧].