للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى.

ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛ فإِنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ (١) الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ (٢)، وقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ»، قالَ الترمِذِيُّ: حديث (٣) حَسَنٌ. (٤)

والسَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى للصلاةِ (٥) فيهِ (٦)، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ، والاعتكافِ: مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي (٧) مسجدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا مَا


(١) في (ج) و (د): (وأحسن).
(٢) رواه أحمد (١٥٩٨١)، والنسائي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٤١٢)، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٧٠.
(٣) قوله: (حديث) سقط من (ب) و (ج).
(٤) رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه.
(٥) في (ب) و (ج): (والصلاة).
(٦) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٨): (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).
(٧) في (أ) و (د): (وفي).

<<  <   >  >>