للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُفْعَلُ فِي سائِرِ المساجِدِ، ليسَ (١) فِيهَا شيءٌ يُتَمَسَّحُ بِهِ، ولَا يُقَبَّلُ، ولَا يُطَافُ (٢) بِهِ، هذَا كُلُّهُ ليسَ (٣) إلَّا في المسجدِ الحَرَامِ خاصَّةً.

ولَا يُسْتَحَبُّ زيارَةُ الصخرةِ، بلِ الْمُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ فِي قِبْلِيِّ المسجدِ الأَقْصَى الذِي بَنَاهُ عُمَرُ بنُ الخطابِ للمسلِمِينَ.

ولَا يُسَافِرُ أحدٌ لِيَقِفَ (٤) بغير عرفاتٍ (٥)، ولَا (٦) يُسَافِرُ للوقوفِ بالمسجدِ الأَقْصَى، ولَا لِلْوُقُوفِ عندَ قَبْرِ أحدٍ؛ لا (٧) مِنَ الأنبياءِ ولَا المشايِخِ ولَا غَيْرِهِمْ باتِّفَاقِ المسلمِينَ، بلْ أَظْهَرُ قَوْلَيِ العلماءِ: أنَّهُ لا يُسَافِرُ أحدٌ لِزِيَارَةِ قبرٍ مِنَ القبورِ (٨)، ولكنْ تُزَارُ القبورُ بالزِّيَارَةِ


(١) في (ج): (وليس).
(٢) في (ب): (يطوف).
(٣) زيد في (ج) و (د): (لأحد).
(٤) في (ب): (يقف).
(٥) قوله: (بغير عرفات) هو في (أ) و (ب): (بعرفات).
(٦) في (د): (لا).
(٧) سقطت من (أ) و (ب).
(٨) قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ٢٣: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه مستحب، وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره، كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلّم. ومعلوم أن =

<<  <   >  >>