(٢) في (ب): (يطوف). (٣) زيد في (ج) و (د): (لأحد). (٤) في (ب): (يقف). (٥) قوله: (بغير عرفات) هو في (أ) و (ب): (بعرفات). (٦) في (د): (لا). (٧) سقطت من (أ) و (ب). (٨) قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ٢٣: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه مستحب، وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره، كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلّم. ومعلوم أن =