للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمَنْ لم يَجِدِ الهديَ: صامَ ثلاثةَ أيامٍ قبلَ يومِ (١) النحرِ (٢)، وسبعةً إذَا رجعَ (٣).

ولَهُ أنْ يصومَ الثلاثةَ مِنْ حينَ أَحْرَمَ بالعمرةِ في أَظْهَرِ أقوالِ العلماءِ، وفيها (٤) ثلاثُ رواياتٍ عنْ أحمدَ رضي الله عنه:

- قِيلَ: إنَّهُ (٥) يصومُهَا قبلَ الإحرامِ بالعمرةِ (٦).

- وقيل (٧): لا يصومُهَا إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ (٨).


(١) قوله: (يوم) سقط من (ج).
(٢) واختار شيخ الإسلام: وجوب صومها قبل يوم النحر.
والمذهب: يجب صومها فجر يوم النحر. ينظر: شرح العمدة ٥/ ٦٦، الإنصاف ٣/ ٥١٣.
(٣) زيد في (د): (إلى أهله).
(٤) في (ج) و (د): (وفيه).
(٥) في (أ): (له أن).
(٦) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٦٨): (ذكر القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة من أول أشهر الحج).
قال في المغني (٣/ ٤١٨): (وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة؛ فغير جائز، ولا نعلم قائلًا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا).
(٧) وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: بداية المجتهد ٢/ ١٣٣، روضة الطالبين ٣/ ٥٣.
(٨) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ، وقيل: يصومها) هو في (ب): قيل: له أن =

<<  <   >  >>